الأربعاء، أبريل 06، 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة لفحص ثروة مبارك




كتب – ناصر فياض:


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة قضائية لفحص البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك
وأفراد عائلته المتعلقة بتضخم ثرواتهم.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة "الوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة بشأن تمالك الرئيس السابق وافراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر".
وكذلك "استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع مبارك وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة او حسابات مصرفية بالخارج، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها وإتخاذ إجراءات كشف السرية طبقاً للقوانين الداخلية لهذه الدول.
ومنح القرار للجنة صلاحية " اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت حصول مبارك أو اي من افراد عائلته عليها بطريق غير مشروع، وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج".
ومنح القرار للجنة صلاحيات واسعة تشمل: الإطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها، بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية.
وكذلك تلقي المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم بالداخل والخارج، وكذلك سؤال الرئيس السابق محمد حسني مبارك أو أي فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع.
وللجنة أيضا "الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في إنجاز مهامها".
ويرأس اللجنة المستشار عاصم الجوهري – مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وتضم في عضويتها المستشار عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، والمستشار خالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار آسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
وأشار القرار إلى أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة الدولة التي ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.

ليست هناك تعليقات: