الأربعاء، مارس 30، 2011

الإعلان الدستوري





أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقد عصر الأربعاء مواد الإعلان الدستوري، المقرر أن ينظم شؤون البلاد في الفترة الحالية وحتى عمل دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة في سبتمبر المقبل.

وأكد ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد شهر أو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، لافتاً إلى أن مواد الإعلان الدستوري التي بلغت 63 مادة، تلزم مجلس الشعب القادم بتشكيل لجنة تأسيسية لعمل دستور جديد.
وتتعلق المواد الأربعة الأولي، من الإعلان الدستوري، بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت علي أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطري، وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن  الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، كما نصت علي أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس ديني ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ونص الإعلان أيضاً علي أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات أن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أي مواطن يتم إعتقاله أو حجزة،  إلا طبقاً للقوانين وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والصحافة.
ووضع الإعلان الدستوري شروط الترشح للرئاسة طبقاً لما جاء بمواد التعديلات الدستوية التي تم الاستفتاء عليها ونص علي الإشراف القضائي الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعين نائب خلال 60 يوم، وأكد أن نسبة 50% عمال وفلاحين من البرلمان لا تزال كما هي فضلاً عن كوتة المرأة.
ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جداً، ونص الإعلان علي إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى في خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ونظم الإعلان الدستوري نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقي السلطات القضائية، كما نظم عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الدفاع الوطني والشرطة.
وأشار الإعلان  إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة (القائم محل رئيس الجمهورية)، تتمثل في تشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري، ودعوة المجلس للانعقاد، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات، وتعيين رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى في رسم القوانين
ونص الاعلان علي أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدهاسوي بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحد ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء.

 

وفيما يلي نص  الإعلان الدستوري :
بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .
وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
 ( مـــــــادة 6 )للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
 ( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
 ( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .


 ( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
 ( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
 ( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
 ( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
 ( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب
إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

 
 ( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
 ( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
 ( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
 (مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
 (مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
 
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
 (مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
 (مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
 (مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

 
 (مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه
أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
 ( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
 ( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
 ( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
 (مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
 (مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
 (مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
 

(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
 (مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
 (مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات
عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
 ( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم
فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

 ( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
 ( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
 ( مـــــادة 50  )يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .
 ( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,
وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

 ( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

 ( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ    التشريع .
2ـ    إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ    تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ    دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ    حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ    تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ    تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ    العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
 ( مـــــادة 57 )
    يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ    الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ    توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ    إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ    إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ    إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ    إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ    عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ    ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
 

( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
 (مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

مراسيم بقوانين.. لمجلسي الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية

لقاء شرف واللواء شاهين
التقي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. حيث تم التباحث في عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالأجندة التشريعية.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء وقال إن اجتماع مجلس الوزراء سيستعرض خلال اجتماعه اليوم عددا من مشروعات المراسيم بالقوانين. مشيرا إلي أن المجلس سيبحث في اجتماعاته المقبلة استكمال مشروعات المراسيم بالقوانين المتعلقة بتنظيم العملية السياسية. وهي مشروع مرسوم مجلس الشعب. وآخر لمجلس الشوري. ومباشرة الحقوق السياسية. وانتخاب رئيس الجمهورية

أساليب سمير فرج العجيبة في الأقصر


محافظ الأقصر سمير فرج
 السياسة العجيبة التي اتبعها محافظ الأقصر سمير فرج واشتري من خلالها قطعة أرض زراعية بقرية العوامية مساحتها فدان وأربعة قراريط وأربعة عشر سهما بأضعاف قيمتها الحقيقية.
 حيث بلغ سعر القيراط فيها‏700‏ ألف جنيه واكثر‏,‏ في وقت لايمكن أن يزيد فيه سعر القيراط في هذا المكان عن‏150‏ الف جنيه علي أقصي تقدير‏,‏ وكان اللواء سمير فرج محافظ الأقصر قد وافق علي شراء هذه القطعة من شركة سان جورج للاستثمار السياحي بمبلغ‏21‏ مليونا وخمسمائة ألف جنيه ليقيم عليها مشروع حمام السباحة الاولمبي الجديد وذلك سدادا لما تبقي من ثمن قطعة الأرض التي باعها لذات الشركة ب‏66‏ مليون جنيه وكان مقررا إقامة هذا المشروع عليها وتقع علي كورنيش الأقصر‏.‏

أكثر من‏1000‏ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالأقصر



عقد المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الأقصر جلسة طارئة كشف خلالها عن ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية والتعدي عليها بسبب الانفلات الأمني وعدم وجود رقابة‏.

وقال الدكتور أحمد الكتاتني وكيل وزارة الزراعة بالاقصر إنه تم رصد أكثر من‏1000‏ حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبناء والتجريف وإنشاء أسوار بعدة مناطق بالمحافظة علي غرار الأقصر وأرمنت وإسنا‏.‏
مشيرا الي انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين‏.‏
كما طالب جمال عبد الصادق عضو المجلس بضرورة استرداد أملاك الدولة والأراضي التي تم توزيعها علي المستثمرين غير الجادين‏,‏ التي لم تزرع حتي الآن منذ أكثر من‏10‏ سنوات‏.‏
وكذلك تكثيف الحملات للحد من البناء علي الأراضي الزراعية مطالبين الحاكم العسكري بالتعاون مع الشرطة لإزالة هذه التعديات وكشف العضو عن حصول بعض المستثمرين بالبر الغربي لأراضي ملك الدولة بأسعار زهيدة جدا في حين ان هذه الأراضي تقدر الآن بالملايين مطالبا بعمل لجنة لحصر أملاك الدولة علي أراض الاستصلاح التي تم توزيعها حتي الآن‏.‏
كما طالب الدكتور جمال عمران رئيس لجنة الصحة بضرورة فرض رقابة علي الصيدليات التي تقوم ببيع الاقراص المخدرة علي الشباب بمناطق الأقصر واسنا وارمنت مستغلين الغياب الأمني وعدم الرقابة‏,‏ كما طالب بضرورة تحرك فوري وعاجل من الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الحاكم العسكري‏.‏



عمرو موسى رئيسا لمصر



المعلومات الاساسيه
تاريخ الميلاد 03 أكتوبر، 1936
البلد مصر
السيرة الذاتية.........................
من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية،حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيرا للخارجية عام 1991 وامينا عاما للجامعة العربية عام 2001.

وسبق موسى عددا من الامناء السابقون منهم عبد الرحمن عزام أول امين عام للجامعة فيما كان محمد عبد الخالق حسونة ثاني الامناء منذ الفترة من 1952 إلى 1972 فيما حل محمود رياض ثالث امين للجامعة منذ الفترة من 1972 إلى 1979.وحل الشاذلي القليبي رابعا كامين عام للجامعة العربية منذ عام 1979 إلى 1990 فيما أصبح الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد خامسا منذ الفترة من عام 1991 إلى 2001 ومن ثم عمرو موسى انتخب في عام 2001 إلى الآن.

وهو سياسي ووزير الخارجية المصري السابق، وأمين جامعة الدول العربية العام. ولد في 1936.تخرج من كليه الحقوق عمل كوزير للخارجية في مصر من 1991 إلى 2001. تم أنتخابه كأمين عام لجامعة الدول العربية في مايو 2001، وما زال قائما بهذا المنصب إلى يومنا هذا.

* 1958: ملحق بوزارة الخارجية المصرية.
* 1958 ـ 1972 : عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة
* 1974 ـ 1977 : مستشار لدى وزير الخارجية المصري
* 1977-1981 :1986-1990 : مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية
* 1981-1983 : مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
* 1983-1986 : سفير مصر في الهند
* 1990-1991 : مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
* 1991-2001 : وزيرا للخارجية المصرية
* 2001 : أمينا عاما لجامعة الدول العربية
* 2003 : عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين
الحملة الرسمية لدعم عمرو موسى رئيسا لمصر .........................
من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية،حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيرا للخارجية عام 1991 وامينا عاما للجامعة العربية عام 2001.

وسبق موسى عددا من الامناء السابقون منهم عبد الرحمن عزام أول... (اقرأ المزيد)
الآراء السياسية متحرر
جوائز * حاصل على وشاح النيل من جمهورية مصر العربية في مايو 2001
* حاصل على وشاح النيلين من جمهورية السودان في يونيو 2001
* حصل على عدة اوسمة رفيعة المستوى من كل من الدول التالية : الاكوادور - البرازيل - الأرجنتين - ألمانيا

الديانة مسلم
النشاطات طرح اسمه للترشح لمنصب رئيس مصر، وقال إن من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن". كما أعرب عن تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشحه للرئاسة، وإعتربها ثقة محل اعتزاز لديه، وأعتبر أن بها رسالة وصلت إليه.".


الثلاثاء، مارس 29، 2011

بالفيديو.. أحمد شفيق بالقائمة السوداء


أكد الفنان عمرو واكد مؤسس الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ومحمد أبو زيد وكيل مؤسسي حزب ثوار التحرير أنهما سيضعان الفريق أحمد شفيق ضمن القوائم السوداء إذا ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نظراً لارتكابه تجاوزات عديدة .
وأضاف أنه سيضع قوائم سوداء لأعضاء الحزب الوطني ، وللمفسدين من النظام السابق لعدم انتخابهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ، مضيفاً أن الفساد السياسي لا يمكن أن يكون بمستندات تثبت تورطهم.
وقال محمد أبو زيد إن اي شخص حث الناس علي الهجوم وروج لأكاذيب ووصف متظاهرين بوصف غير لائق سيتم وضعهم بالقائمة السوداء ممن قاموا بأخطاء قانونية يعاقب عليه القانون وليس ممن اختلفنا معهم في الرأي .
وأشار واكد إلي أنهم كجبهة سياسية سيذهبون لجميع المرشحين للرئاسة للنقاش في برامجهم الانتخابية وأنهم سيدعمون بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة .

 

فى مناشدات للمشير طنطاوى:" البنات تريد التجنيد


ناشدت مجموعة من فتيات مصر الســيد المــشــير حســين طنطــاوى والــسيد وزير الـــداخـــلية لفـــتح بـــاب التـــطوع للبـــنات والفتـــيات فـــى الجــيش والــشرطة لخـــدمة الـــوطن وتحقــــيق الاســتقرار والأمـــن لشـــعب مصر.
جاءت هذه المناشدة من خلال حملة على "الفيس بوك" تحت عنوان "الحملة القومية لتجنيد البنات في الجيش والشرطة"، وبلغ عدد العضوات المشتركات فيها حتى اللحظة 428 عضوة ما بين فتيات ونساء ورجال أيضاً متحمسين لهذه الفكرة ويدعمونها.
حيث ترى الفتيات مدشنات الحملة أن المجتمع الديمقراطى الصحى يقوم على اشراك جميع طوائفه وفئاته دون أى تمييز عنصري من أى نوع.
وتقول مدشنات الحملة: "فقط نريد المساهمة بدور مع رجال الجيش والشرطة نطالب بفتح باب التطوع وذلك ليس بسبب الظروف الراهنة، ولكن لإرادتنا فى خدمة وطننا الغالي".
كما أوضحن على صفحة الحملة على "الفيس بوك" أن الهدف من تلك الحملة لا يعني التعامل مع اللصوص والمسجلين خطر، أو التزود بالسلاح والوقوف على الجبهة، وإنما ينطوي الهدف الذي يرغبن في تحقيقه من جراء تطوعهن في الشرطة والجيش على الصالح العام والمساعدة في حدود المعقول والاختصاصات المناسبة، وأنه يأتي في اطار التطوع لا الإجبار.


تعيين رئيس قطاع "القناة" بـالمقاولون رئيساً لهيئة مياه الشرب

الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أصدر الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مؤخراً، قراراً بتعيين المهندس محسن صلاح، رئيس قطاع القناة بشركة المقاولون العرب، رئيساً للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بعد وقف المهندس حسن خالد، رئيس الهيئة السابق، على خلفية التحقيقات الجارية معه لدى النائب العام.

وشمل قرار الوزير أيضا ترقية المهندس حسين إبراهيم، أحد نواب "خالد" بالهيئة القومية لمياه الشرب، وتعيينه رئيساً للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أحد الأجهزة التابعة لوزارة الإسكان، والذى كان يتولى رئاسته المهندس حسن خالد أيضا مع رئاسة الهيئة القومية.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت مؤخراً قراراً بإيقاف المهندس حسن خالد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عن العمل، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة معه، والتى تتضمن اتهامات تتعلق بإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة تتجاوز 150 مليون جنيه، فضلاً عن الاتهامات التى يواجهها مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق

التضامن" تقرر زيادة 8 آلاف طن دقيق مدعم شهريا للمحافظات

تم إرسال خطابات لمديرى المديريات بشأن زيادات حصص الدقيق
قرر الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، قرر زيادة حصص الدقيق البلدى المدعم، للكثير من المحافظات بمقدار 8 أطنان و610 كيلوات شهرياً، وأنه تم إرسال خطابات لمديرى المديريات بشأن زيادات حصص الدقيق، حيث تم زيادة حصة محافظة أسيوط بمقدار 1920 طناً، وسوهاج 600 طن بلدى استخراج 82 % للمخابز التى تنتج رغيف الخبز فئة 5 قروش، إضافة إلى 500 طن للمخابز الطباقى التى تنتج الخبز فئة 10 قروش، و20 قرشاً.

كما تقرر زيادة محافظة المنوفية 450 طناً للمخابز البلدية والطباقى والبحيرة 600 طن والمنيا 1100 طن، وقنا 400 طن، ومحافظة بنى سويف 300 طن والقليوبية 400 طن، والفيوم 300 طن للمخابز الطباقى والدقهلية 500 طن، والإسماعيلية 490 طناً، وكفر الشيخ 300 طن، والوادى الجديد 100 طن، إضافة إلى زيادة محافظة الأقصر بمقدار 150 طن دقيق شهرياً.

وأكد مصدر مسئول ، أن الهدف من زيادة حصص المحافظات من الدقيق هو العمل على توفير الخبز البلدى المدعم، خاصة فى المناطق التى تعانى من نقص الخبز فئة 5 قروش.

وزير الصحة يعين ربيع وكيلا لوزارة الصحة بالأقصر

الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة


أصدر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، قراراً بتعيين الدكتور الدكتور محمد ربيع وكيلا لوزارة الصحة بالأقصر، خلفا للدكتوره أنا عياد وكيلة الوزارة السابقة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد ربيع كان يشغل منصب مدير عام الطب الوقائى بقنا، وحاصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة القاهرة فى يونيو 1982، وعمل بقطاع الوبائيات والترصد

"الطيب" يقرر زيادة رواتب جميع العاملين بالأزهر

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، زيادة مرتبات جميع العاملين بالأزهر بداية من شهر يوليو المقبل، استكمالا لمسيرة الإصلاح وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالأزهر وعدم التفرقة بينهم، مؤكدا أنه يجرى اتصالات يومية بالمسئولين فى كافة قطاعات الأزهر من أجل ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع شيخ الأزهر مع العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف، حيث أكد الطيب حرصه منذ توليه المشيخة على النهوض بالأزهر وعودته لسابق عهدة حتى يقود مصر والعالم الإسلامى من جديد، مشيرا إلى أن لديه تقريرا بخط يد الإمام الراحل الدكتور محمود شلتوت كان قد قدمه للرئيس جمال عبد الناصر فيه تأكيد على أن مصر ستخسر كثيرا إذا تراجع دور الأزهر.

وأكد الطيب أنه يعمل جاهدا على عودة الأزهر لسابق عهده وأضاف بدأت بالفعل فى أكثر من ملف، وكان لنا مواقف شهد لها الجميع مع الفاتيكان فقد استعنا بخبراء من خريجى جامعة الأزهر لديهم القدرة على الحوار بجميع اللغات.

وقال إن ملف التعليم يحتاج إلى كثير من الوقت حتى تظهر نتائجه مضفيا: أنشانا الشعبة الإسلامية لتكون رافدا مستقبليا للأزهرى الذى يكون قادرا على حمل راية المستقبل ثم بعد ذلك كان ملف التطوير المالى والإدارى.

من ناحية أخرى استقبل الإمام الأكبر اليوم، الدكتور خالد الحسن الأمين العام لمؤتمر نُصرة القُدس الشريف وتناول اللقاء أنشطة المؤتمر وكيفية زيادة التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف والمؤتمر وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات بين الجانبين.

صفوت النحاس / نظيف وراء عرقلة أحكام القضاء لصالح موظفى الجهاز الإدارى.. وثبتنا 130 ألف موظف حتى الآن.. واستقلت من الوطنى بعد 25 يناير.. وبقايا الحزب مازالت تدير مؤسسات الدولة

صفوت النحاس خلال حواره

كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن قرار رئيس وزراء مصر الأسبق د. أحمد نظيف، بإلغاء كافة الدرجات الخالية والممولة وغير الممولة بالجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن القرار عرقل تنفيذ أحكام القضاء ونقل الموظفين.

ولفت النحاس خلال حواره أنه اقترح على نظيف إلغاء 25% من الوظائف، إلا أنه رفض متعللاً بوجود فائض فى العاملين بالحهاز الإدارى للدولة، مطالباً بالاقتداء بالنظام الفرنسى، بحيث يعين واحداً مقابل 2 خرجوا على المعاش.

كما أكد النحاس أن بقايا الحزب الوطنى لا تزال تدير مؤسسات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أنه استقال من الحزب بعد الأيام الأولى من ثورة 25 يناير.

واستطرد قائلاً إن إلغاء التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة فيه ظلم كبير للموظفين المؤقتين، لعدم حصولهم على نفس حقوق الدائمين، مشيراً إلى أنه نفذ كافة الأحكام القضائية التى تقضى برجوع الموظفين إلى الجهاز الإدارى للدولة، والتى تجاوزت 3500 موظف سنوياً دون الرجوع إلى نظيف.

وحول العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، قال: "مبدئياً العاملون على الصناديق بمؤسسات الدولة خارج الجهاز الإدارى للدولة وخاضعون رقابياً للجهاز المركزى للمحاسبات والمجالس المحلية، لكن نظراً للظلم الواقع عليهم بسبب تدنى أوضاعهم المالية والوظيفية، قررنا منذ أيام تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم، تمهيداً لنقلهم على الباب الأول فى حالة وجود درجات وظيفية خالية".

وأبرز النحاس قرار وزير المالية بالموافقة على تمويل العمالة المؤقتة من موازنة الدولة بتثبيتهم على الباب الأول، والذى تجاوز عددهم حتى الآن 200.000 موظف، لافتاً إلى أن أى تأخير فى تثبيت العمالة المؤقتة فى بعض الجهات مسئولية الجهة محل التعيين، وبالنسبة للمؤقتين غير المعينين على الباب الرابع والسادس سيتم نقلهم على الباب الأول بعد الانتهاء من تثبيت الآخرين حال وجود درجات خالية، وتم تثبيت أكثر من 130 ألف موظف حتى الآن.

وبالنسبة للأجور التى تتقاضاها العمالة المؤقتة، أكد النحاس أن وجود عمالة مؤقتة تحصل على أجور بأعلى من قيمة الراتب بعد التثبيت، حيث كان الجهاز يحتفظ بالأجر الأول حتى صدور حكم من المحكمة الدستورية فى 2007، بأن الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون غير "دستورية"، ومع ذلك يتم إخطار الموظف بأن راتبه بعد التثبيت سيتم تغييره، وله حرية الموافقة أو الرفض.

وأضاف أن قرار تثبيت العمالة المؤقتة يحمل الدولة والموازنة أعباء مالية جديدة، حيث إن موازنة الأجور العام الماضى بلغت 94.5 مليار جنيه، ويمكن أن تصل العام المقبل إلى 120 مليار جنيه شاملة العلاوات الدورية، مؤكداً وجود اتفاق مع وزير التنمية المحلية على تثبيت موظفى مراكز المعلومات، الذين يتجاوز 30 ألف موظف على تثبيتهم على الباب الأول ونقل تبعيتهم لجهاز القرية، مشيراً إلى أنه جارى دراسة أوضاع الزائرات الصحيات.

وبالانتقال إلى فكرة إنشاء الشركات القابضة، التى تتولى مهامها الحكومة بهدف تعيين وتشغيل العمالة، التى ليس لها الحق فى التثبيت بالجهاز الإدارى للدولة، قال إن هناك لجنة برئاسة وزير المالية درست مجموعة من البدائل لتشغيل هذة العمالة بما يتوافق مع روح الثورة، وكان من بينها إنشاء شركة قابضة، على أن يتفرع منها مجموعة شركات تتنوع أنشطتها الإنتاجية، يثبت فيها جميع العاملين برواتب محترمة، وخاطبنا المحافظين ورؤساء الجامعات لوضع مقترحات حول هذه الأعمال ورؤساء الهيئات.

وكشف عن اتجاهات مجلس الوزراء لتعيين معيدى الجامعات المصرية الذين توقف تعينهم منذ 6 سنوات لأسباب غير مفهومة من رئيس الوزراء الأسبق، لافتاً إلى أن منع تعيين أوائل الكليات فى الوظائف حرمان لجيل كامل من الحصول على فرصة عمل.

وأكد أن قانون الوظيفة العامة الذى كان مذمع مناقشته فى البرلمان قبل حله، وبه العديد من السلبيات التى تقضى على حق المواطن فى العمل، وفى مقدمتها تدنى الأجور، كما أن الأجر المتغير يمثل تقريباً 60% من إجمالى الدخل، فالتلاعب من خلال التقييم يؤثر على مجمل الدخل، فيتعرض المواطن للظلم، وحالياً نبحث عن طريق أخرى للتقييم تكون غير مرتبطة بالدخل.

واستكمل قائلاً: انضممت إلى معسكر معارضى تمرير القانون بعدما رُفعت منه إحدى المواد التى تقضى بتثبيت المؤقتين الذين لهم الحق فى التعيين، وتوقف تعيين المؤقتين ويصبح التعيين دائماً، ولو عرض القانون مستقبلاً سأصمم على عودة هذه المادة.

وكانت السلبية الثانية، هى أن كل وحدة تضع الهيكل التنظيمى للقانون وتعتمده دونما الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهذه المادة سوف تؤدى إلى عدم قدرة وزارة المالية على تمويل الوظائف، وهناك مادة ثالثة تقضى بإلغاء لجان الخدمة المدنية، فهذه المادة لها اختصاصها فى تنظيم عمل الخريج فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تقسيم الدرجات الوظيفية، مشيراً إلى ضرورة عودة النظر فى القانون بروج الثورة.

وحول تصوراته لاستئصال بؤر الفساد من الجهاز الإدارى للدولة، يرى أن ذلك يتحقق من خلال عدة عوامل على رأسها شيوع التدريب، وعدم إسناد الوظائف لغير الأكفاء المدركين لحجمها واختصاصاتها، مع ضرورة الاهتمام بمقدمى الخدمات الجماهيرية بملاصقة آليات فعالة للفصل بين مقدمى الخدمة وطالبها، على أن يضمن ذلك بقانون لتنظيم عمل الخدمات الجماهيرية.

ننشر نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية

  رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وفيما يلى نص المرسوم بقانون:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

مادة 4
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
-------
1 - أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7:
--------
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم.


ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

بعد إلغاء الدعم الحكومى للأحزاب.. "الوفد" يعتمد على 8 رجال أعمال.. و"التجمع" يعيش بـ 5 آلاف جنيه تبرعات شهرية.. و"الجبهة" يعتبر القرار خطوة للقضاء على "المنتفعين سياسياً"

الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد
تضمنت الشروط التى اعتمدها المجلس العسكرى الأعلى لتأسيس الأحزاب إلغاء الدعم المالى الذى كانت تقدمه الدولة للأحزاب الذى كان يقدر بـ100 ألف جنيه سنويا، وأكد مراقبون أن هذا البند سيؤثر فى شكل خريطة القوى السياسية داخل مصر، نظرا لأن الموارد المالية للأحزاب ستقتصر فقط على تبرعات الأعضاء والاشتراكات، بالإضافة إلى أرباح الصحف والإصدارات المختلفة الصادرة عن الحزب.

المؤشرات الأولية تؤكد أن حزب الوفد الذى يضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال لن يعانى أى أزمات مالية، نظرا لأن الحزب منذ عودته لممارسة العمل السياسى فى نهاية السبعينات يعتمد على تبرعات قيادات الحزب.

وقال أحمد عودة القائم بأعمال السكرتير العام للحزب إن الوفد هو الحزب الوحيد الذى رفض الحصول على الدعم المالى الذى تقدمه الدولة لأكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن إلغاء الدعم المالى لن يؤثر على الوفد إطلاقا. وأضاف عودة: "نحن نرفض أن نمد أيدينا على أموال دافعى الضرائب وفؤاد باشا علمنا أن من ليس لديه القدرة على الإنفاق لا يمارس العمل السياسى".

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد استعرضت الموقف المالى للحزب خلال عام 2010، وأسفر عن وجود فائض مالى يقدر بـ 5 ملايين و974 ألف جنيه، فى حين بلغت مصروفات الحزب 8 ملايين 472 ألف جنيه، أما إجمالى الدخل فقد وصل إلى 14 مليوناً و446 ألف جنيه.

كما يعتمد الحزب على وديعة مالية ضخمة تقدر بأكثر من 90 مليون جنيه ومن المعروف أن الوفد يضم فى هيئته العليا أكثر من 8 رجال الأعمال على رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس إدارة مجموعة سيجما للأدوية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الحياة، ومحمد سرحان نائب رئيس الحزب الذى يعمل فى مجال الخضروات والثروة الداجنة.

وهناك أيضا رضا إدوارد صاحب مجموعة مدارس "البى بى سى" الخاصة ورئيس مجلس إدارة الدستور الذى تقدم باستقالته مؤخراً من الهيئة العليا، بالإضافة إلى ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة الحالى الذى كان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "فيتراك" قبل أن يبيع حصته فيها ليتفرغ للعمل السياسى وصلاح دياب أحد أهم رجال الأعمال فى مصر والمهندس محمد رسلان الذى يمتلك واحدة من أكبر شركات الـ"it" ومحمد كامل ومحمد المالكى وطارق رشدى، بالإضافة إلى عدد آخر من رجال الأعمال انضموا مؤخرا للوفد مثل رامى لكح.

ربما تكون الأزمة المالية فى حزب التجمع أكثر وضوحا، حيث إن عدد رجال الأعمال داخل الحزب قليل للغاية ويمكن حصرهم فى 3 أو 4 أسماء يأتى على رأسهم حسين أشرف أمين لجنة الحزب بالقاهرة والذى يعمل فى مجال الاستثمارات البنكية، وسبق له أن تولى الإنفاق على تجهيز الحزب من الداخل مثل مكتبة خالد محيى الدين التى تم تأسيسها خلال الأعوام الأخيرة، كما يحتفظ الحزب بوديعة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.

وفى مواسم الانتخابات يلجأ للحصول على تبرعات من اليساريين المقربين للحزب حيث سبق أن تمكن حسين عبد الرازق من جمع حوالى مليون جنيه فى انتخابات 2005 عندما كان يتولى منصب الأمين العام للحزب.

التجمع باعتباره حزبا فقيرا فإنه لم يكن يجد حرجاً فى تلقى الدعم المالى الذى تخصصه الدولة للأحزاب، لكن مصادر مطلعة بالحزب تؤكد أن الـ100 ألف جنيه التى كان يحصل عليها الحزب لم تكن تكفى لشىء، حيث تبلغ النفقات المالية الخاصة بالمقر المركزى للحزب فقط حوالى 40 ألف جنيه شهريا هو ما يجعل الحزب مضطرا للحصول على تبرعات أخرى، وتشير المصادر إلى أن حسين أشرف أكد فى اجتماع اللجنة المركزية الأخير للحزب أن أعضاء بالحزب يقدمون شهريا تبرعات تبلغ 5 آلاف جنيه.
من ناحيتها اعترضت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع على إلغاء الدعم المالى للأحزاب، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الدول الديمقراطية تقدم دعما ماليا للأحزاب فى إطار دعم التجربة الحزبية والديمقراطية، وحذرت فى الوقت ذاته من أن يتسبب إلغاء الدعم فى لجوء الأحزاب إلى تلقى دعم مالى خارجى.

وطالبت النقاش بالسماح للأحزاب بالمشاركة فى أنشطة تجارية فى مواجهة إلغاء الدعم المالى حيث كان يحظر القانون 40 لسنة 1977 على الأحزاب القيام بأى نشاط تجارى وأضافت: "فى إيطاليا الأحزاب تشارك فى أنشطة تجارية وصناعية لتمويل نشاطها السياسى".

أما إبراهيم نوار المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية فأكد أن إلغاء الدعم المالى لن يؤثر على العمل الحزبى واعتبرها خطوة جيدة لإغلاق الباب أمام من وصفهم بالمنتفعين من العمل السياسى وقال: "التقليد المتبع فى عدد من دول العالم أن الأحزاب تحصل على دعم طبقا لعدد مقاعدها فى البرلمان بهدف تطوير العملية السياسية، أما إذا كان القانون ينص على إلغاء الدعم المالى فهذه خطوة جيدة للتصدى للمنتفعين الذين أسسوا أحزاب بغرض الحصول على الدعم فقط".

د‏.‏ أحمد عكاشة‏:‏ السلطة المطلقة‏..‏ تزيد نسبة الأفيون بالمخ‏!!‏

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي إن السلطات المطلقة التي يتمتع بها رجال الشرطة في العصر السابق هي السبب فيما آل إليه الوضع الآن‏.‏

 وقال في لقائه بنقابة الصحفيين أمس الأول محللا شخصية رجال الشرطة إن السلطة المطلقة تعطي صاحبها لذة وسعادة فيتحول إلي مدمن. وذلك لأنها تزيد من نسبة الأفيون الموجودة بالمخ‏.‏ وشدد عكاشة علي أنه يجب في تأهيل الشرطة حاليا أن يعرفوا أن المواطن رئيس جمهورية ولو تجاوزوا ضده سيتعرضون للمساءلة لوجود ما يسمي بالحقوق والشفافية بعد غياب السلطة المطلقة‏.‏ ونفي عكاشة ما أعلنه وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي عن الاتفاق معه علي وضع برنامج تأهيلي لرجال الشرطة قائلا‏:‏ لم يتصل بي أحد‏.‏ أما المهندس يحيي السيد كاشف تفاصيل قضية عمر أفندي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير وكان ضابطا بالقوات المسلحة فقد تساءل‏:‏ هل سيتحول ضابط الجيش بعد أشهر من حكم مصر إلي ضابط شرطة‏,‏ وأضاف‏:‏ قلت نعم في الاستفتاء حتي يعود الجيش إلي ثكناته‏.‏

كفانا فزاعات بقلم: عبدالفتاح البطة

ظل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة لفترة طويلة يستمع لأصوات كثيرة من العالم الإسلامى بأن الجماعات الإسلامية عموما وخاصة جماعة الإخوان المسلمين جماعات خطرة لا يجوز رفع عصا الإضطهاد والقمع من على رأسها .
وحمل لواء هذه الفرية وروج لها تكرارا ومرارا الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس مخابراته عمر سليمان ووزير داخليته حبيب العادلى وأبواق الحزب الوطنى من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات  الصحف المسماة بالقومية
ولما إنقلبت الأحوال فى مصر رأسا على عقب وقالت واشنطن إن الجماعة يمكن التعامل معها وأنها يجب أن تشارك فى الحياة السياسية مثلها مثل غيرها إستجاب الجميع ورفع مسمى المحظورة الذى دمغت به الجماعة طويلا ، وأصبح قادتها ملء السمع والأبصار فى كل وسائل الإعلام التابعة سابقا للحزب الوطنى ومباحث أمن الدولة سيئة السمعة  .
ولو أنصف هؤلاء الجماعة وأنصفوا أنفسهم فيما سبق وقالوا إن الجماعة فيها المحسن الذى يستحق الشكر والتقدير وفيها المسىء الذى يستحق العقاب والتنكيل لكان كلامهم الآن عن الفزاعة الجديدة المسماة الدولة الدينية والمادة الثانية من الدستورمستساغا ومقبولا . فالجماعة ليس كل عناصرها ملائكة ولا جميعهم شياطين ، ولا يجوز للمتشدقين بالليبرالية والحرية أن يضعوا فئة بأكملها أوتيارا بأكمله سواء كان التيار السلفى أوالإخوان المسلمين أوالجماعة الإسلامية أوحتى جماعة الجهاد الإسلامى فى مربع كله سواد ، فرب العزة أنصف غير المسلمين بقوله ( ليسوا سواء .. ) ( آل عمران – 113) .
ومع ذلك ، تحول الغمز واللمز فى الجماعة إلى مسار آخر  ، وهو الحديث عن المادة الثانية من الدستور التى تقول بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع فضلا عن الحديث عن فزاعة جديدة قديمة تسمى الدولة الدينية .
وإذا إنقلب الحال وإفترضنا أن واشنطن رفعت إعتراضها على الفزاعتين الجديدتين لتحول هؤلاء كما تحولوا فى مواقفهم من النظام السابق وكل مظالمه ومفاسده التى يلعنونها الآن بعد أن كانوا يسبحون بها ليل نهار .
وإذا كان القصد بالفزاعة الجديدة هى التجربة الأوروبية فى العصور الوسطى من حيث سيطرة الكنيسة على كل مفاصل الحياة والتدخل فى كل شىء بما فى ذلك الإكتشافات العلمية والفلكية فهذا لا علاقة له بالإسلام .
فلم نشهد على مدار التاريخ الإسلامى دورا لعلماء الأزهر الشريف ولا علماء البيت الحرام فى مكة المكرمة ولا شيوخ الإسلام فى الأستانة أيام الخلافة العثمانية كما كان الحال مع الكنيسة أيام عصور الظلام .
فإستدعاء دور الكنيسة الأوروبية عند الحديث عن الدولة الدينية فى الإسلام  إفتراء متعمد وتضليل مقصود وظلم كبير للشريعة الإسلامية السمحاء .
فالكنيسة فى أوروبا كانت تحكم بإسم الرب تحلل الحرام وتحرم الحلال ، والويل والثبور لمن يخالف حتى ولو كان ملكا متوجا .
أما فى الإسلام ، فالحاكم مثله مثل غيره لو سرق طبق عليه حد السرقة وكذلك لو شرب الخمر أوسرق لا يكون معفيا من تطبيق الحدود عليه ، كما أن الحاكم المسلم لا يستطيع أن يحرم أويحلل من عندياته ، وإنما التحليل والتحريم لابد له من دليل من كتاب الله عز وجل أوسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبفهم العلماء الربانيين وليس علماء السلطة المعينين من قبل الحاكم ، فالمرجعية فى الإسلام لا تتغير ولا تتبدل بتغير الأشخاص والأهواء والأماكن والأزمنة .
ولا يخلو الأمر من أمثلة لحكام مسلمين أساءوا إلى الإسلام فى عصور مختلفة ، ولكن خطأ هؤلاء لا ينسب للنظرية وإنما ينسب للإنحراف فى التطبيق ولإنحراف الأفراد أنفسهم .
فالنظرية محكمة لا يتطرق إليها الشك ولا تقبل الإستدراك كما فى دساتير البشر التى تعالج مشاكل آنية فى بيئات محدودة وتفتقد للإحاطة بكل الأزمنة وكل الأماكن وكل الخلق ، لذا تعالج خللا فى ناحية لتخلق عورات فى ناحية أخرى تحتاج معها لإجراء تعديل وراء تعديل وتجربة وراء تجربة  .
أما الخبر اليقين فهو فى الشرع الإسلامى المحكم كما قال رب العزة سبحانه وتعالى : ( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز -  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) ( فصلت – 41 – 42 ) .

وإذا كان المقصود بالدولة الدينية هو نظام الملالى فى إيران وولاية الفقيه الذى لا يخطىء أبدا وكل أوامره مطاعة ولا جدال فيها والذى يحلل زواج المتعة وأخذ الخمس ويسب أمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم ويدخل أغلبهم النار  ، فهذا كذلك لا علاقة له بالإسلام الصحيح .
إما إذا كان المقصود هو تحريم ما حرمه الله من شرب الخمر والزنا والسرقة والكذب والرشوة وإقامة الحدود وعدم محاربة الفضيلة  من إرتداء النقاب أوالحجاب الشرعى وتوقير نبى الإسلام والعمل بسنته وتوقير صحبه الكرام   ، فأى مسلم قرأ كتاب الله وعرف تفسيره ولو مرة واحدة وفهم سنة النبى صلى الله عليه وسلم يكون على خطر كبير إذا إعترض على هذه الأمور .
وإذا كانت الدولة الدينية هى تحكيم شرع الله فى العبادات والأحوال الشخصية ومجمل القواعد الفقهية التى أصلها العلماء، وترك الأمور الدنيوية من إقامة الطرق وإنشاء المصانع وتشجيع الإختراعات النافعة للناس وغيرها من الأمور التى لا نص فيها وتخضع للإجتهاد والشورى ، فما الذى يعيب المسلم من الدعوة لها والدفاع عنها ؟
وما الذى يجعله خائفا من الإتهام بالإرهاب والرجعية والتخلف والعودة إلى عصور الظلام وغيرها من النعوت التى لا تتفق مع الدعوة إلى حرية الرأى والتعبير، اللهم إلا إذا كانت تلك الحرية لا تعنى إلا الإنخلاع من الدين وشطب أكثر من 14 قرنا من تاريخ الإسلام .
وأتحدى المخوفين لنا من الدولة الدينية أن يذكروا مثالا واحدا من دولة دينية فى الشرق أوالغرب تجلت فيه المثالية من رحمة وعدل وحرية فضلا عن سيادة المسلمين للدنيا كلها كما تجلت فى أيام أبى بكر وعمربن الخطاب  وعثمان بن عفان  وعلى بن أبى طالب  وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم ، وكما تجلت بدرجة أقل أيام هارون الرشيد والمتوكل وعماد الدين زنكى ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبى .
وعلى العكس من ذلك ، نجد الأمثلة على رموز الدولة المدنية التى تنحى الدين جانبا وتفتح الباب لكل الموبقات والسرقات والمظالم التى يندى لها الجبين ممثلة فى أحمد عز وزهير جرانة والعادلى وأحمد المغربى وجمال مبارك وصفوت الشريف وسوزان مبارك وحسين سالم ومنير ثابت والمجلس القومى للمرأة وكل رجال الأعمال وأعضاء الحزب الوطنى والصحفيين والإعلاميين الفاسدين ممن يقبضون الملايين شهريا مقابل النفاق وتبرير السرقة والظلم .
و الله عز وجل عندما يخاطب رسوله قائلا : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ( الأنبياء – 107 ) قصد بتلك الرحمة شرع حكيم يحق الحق ويبطل الباطل وينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم ، وهى الرحمة التى تجلت فى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما أرسل عماله لتوزيع الحبوب على الفقراء فعادوا بها عندما لم يجدوا فقيرا واحدا يأخذها فقال لهم تلك القولة الذهبية : ( إنثروها على رؤوس الجبال حتى تعلم الدنيا كلها أن أمة محمد تكرم الحيوانات )