الجمعة، مارس 18، 2011

التعديل الدستوري فى مصر 2011




بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.
المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.
المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.
رجاء أن يحقق العرض الماثل ما يتطلبه من وعي بالمواد التي تم تعديلها بالدستور و ذلك ضمانا لعملية استفتاء سليمة و صحيحة تحاط بالمشروعية و تسهم في الإصلاح و الديمقراطية
ندعوك للمناقشة معنا بتأييدك للتعديلات الدستورية أو رفضك لها مع بيان السبب لتتضح الصورة كاملة .
مع تحيات أمانة اللجنة القضائية العليا
للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية
س: من له حق التصويت؟
ج: كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.
ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
س: ما هي المستندات التي أحتاجها عند التوجه للإدلاء بصوتي ؟
ج: بطاقة الرقم القومي السارية هي المستند الوحيد الذي ستحتاجه للتصويت+
س: هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
ج: لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.
س: ما هي المخالفات الانتخابية التي تأدي إلى صدور حكم قضائي ضد أحد الناخبين/المواطنين؟
ج: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء دون أن يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة ١١٠٢، كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة، كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره، وكل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها …إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و (٢) و (٣) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
س: ما هي الأحكام القضائية للمخالفين؟
ج: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه



الخميس، مارس 17، 2011

التعديل الدستوري فى مصر 2011


بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.
المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.
المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.
رجاء أن يحقق العرض الماثل ما يتطلبه من وعي بالمواد التي تم تعديلها بالدستور و ذلك ضمانا لعملية استفتاء سليمة و صحيحة تحاط بالمشروعية و تسهم في الإصلاح و الديمقراطية
ندعوك للمناقشة معنا بتأييدك للتعديلات الدستورية أو رفضك لها مع بيان السبب لتتضح الصورة كاملة .
مع تحيات أمانة اللجنة القضائية العليا
للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية
س: من له حق التصويت؟
ج: كل مواطن مصري أتم 18 عاماً في 1 مارس 2011، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.
ويستثنى كل من أعفى من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و(٢) و(٣) من القانون رقم ٣٧ لسنة ٦٥٩١ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
س: ما هي المستندات التي أحتاجها عند التوجه للإدلاء بصوتي ؟
ج: بطاقة الرقم القومي السارية هي المستند الوحيد الذي ستحتاجه للتصويت+
س: هل يجب أن أسجل اسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟
ج: لا، سيتم استخدام قاعدة بيانات الرقم القومي كمرجع لكشوف الناخبين.
س: ما هي المخالفات الانتخابية التي تأدي إلى صدور حكم قضائي ضد أحد الناخبين/المواطنين؟
ج: كل من أبدي رأيه في الاستفتاء دون أن يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية في الأول من مارس سنة ١١٠٢، كل من أبدي رأيه في الاستفتاء أكثر من مرة، كل من أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره، وكل من أبدي رأيه رغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها …إعمالاً للمواد (١) فقرة أخيرة و (٢) و (٣) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
س: ما هي الأحكام القضائية للمخالفين؟
ج: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه

التعديلات الدستورية ومتعة الحيرة بين "لا ونعم بقلم بسيوني قمصان

 
في أولى الثمار الدستورية  للثورة المصرية يتوجه يوم السبت القادم ملايين المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية الممهدة لانتخابات تشريعية ورئاسية وإعداد دستور جديد يتواءم مع مصر ما بعد ثورة 25 يناير.

وفي هذا المشهد التاريخي الفارق جدير بنا تسجيل بعض الملاحظات لهذا المشهد السياسي للتعليق عليها وللوقوف على مبررات الموافقين والرافضين للتعديلات، في أول استحقاق دستوري بعد ثورة 25 يناير.

المدعوون للاستفتاء أكثر من 45 مليون مواطن مصري، وهو أكثر عدد في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات في تاريخ مصر، وكانت لجنة التعديلات الدستورية حريصة على إتاحة التصويت بالبطاقة الشخصية التي يملكها كل المواطنين، لا البطاقة الانتخابية وكشوفاتها التي كانت تستخدم للتصويت نيابة عن الشعب!

ولعل هذه الملايين المدعوة لم تشهد من قبل استفتاء نزيهاً  بإشراف قضائي كامل، خالياً تلاعب من كشوفات الناخبين المتوفين، أو تحرشات البلطجية على أبواب اللجان.

 أو تزوير الموظفين القائمين على الصناديق، أو تلاعب أبواق النظام في الصحف القومية وتلفزيون الدولة بالرأي العام ومحاولة تشكيله بما يوافق اتجاهات السلطة.

ولعلها لأول مرة أيضاً منذ عقود طويلة يتوجه المصريون لصناديق إبداء الرأي وهم لا يعلمون ماذا تكون النتيجة، فكلنا كان يعلم النتيجة التي ستعلن للاستفتاءات السابقة سواء استفتاءات التعديلات الدستورية، أو تلك المتعلقة بالاستحقاقات الرئاسية. لكن هذه المرة لا أحد يستطيع أن يجزم بالنتيجة.

وقد اعتبر الموافقون على هذه التعديلات أنها تحقق الغرض المطلوب منها، وهو التمهيد لانتخابات برلمانية ثم رئاسية ليقوم الجيش بإنهاء مهمته الوطنية في إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

 وتسليم البلاد لسلطة منتخبة من الشعب المصري، ليتفرغ لمهامه الأساسية في الدفاع عن البلاد وسلامة أراضيها، ويترك الحكم السياسي للسياسيين المنتخبين انتخاباً شرعياً.

أما الرافضون لها فيقولون إنه لا تحقق مطالب الثورة من الدستور الكامل، وأنه لابد من تعجيل الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية،  لأن المجتمع غير مهيأ لانتخابات تشريعية حالياً، وإلا فاز بها الإخوان وفلول الوطني.

ويرد آخرون من الموافقين بأن التعديلات تنص على إلزام المؤسسات الدستورية المنتخبة بإعداد دستور جديد، وأن الموافقة على هذه التعديلات لا تعني الموافقة على أي دستور قديم آخر، بل الموافقة على التعديلات فقط، وأنه في حالة النتيجة بالرفض فستطول فترة الحكم العسكري.

 وهذا يخالف مطالب الثورة، وأن الذين يطالبون بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية هم المرشحون للرئاسة، وأن هذا يعني وجود رئيس بدون جهة تحاسبه كما كان الأمر قبل الثورة.

 وأن الشعب المصري أثبت أنه لا وصاية عليه من أي جماعة سياسية، وأن القول بأنه غير مهيأ للانتخابات يرجعنا لتصريحات رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ما قبل الثورة.

وفي ظل متعة الاختيار هذه التي حرمنا منها، نرى المترددين أمام صناديق الاستفتاء يكررون ما حدث منذ عقود عندما أعلن مجلس قيادة الثورة فى 5 مارس 1954 أنه سيلغى حالة الطوارئ وسيشكل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور وسيلغى الرقابة على الصحافة والنشر.

 ثم فى 25  مارس قرر حل نفسه والسماح بقيام الأحزاب، فقامت الاضطرابات العمالية خوفاً من عودة أحزاب بشوات ما قبل الثورة وضياع مكتسباتها، وكانت النتيجة أن ضاعت فرصة إقامة حياة ديمقراطية سليمة، واستمر حكم الفرد حتى قامت ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011.

وها نحن نرى اليوم مجلساً عسكرياً حاكماً يضع جدولاً زمنياً لنقل السلطة، في حين يطالبه البعض بإطالة مدة هذه الفترة لأن الشعب المصري الذي ثار هذه الثورة العظيمة "غير مهيأ للانتخابات".

 وهي وجهة النظر نفسها التي سمعناها من قبل من رئيس الوزراء ونائب رئيس جمهورية ما قبل الثورة، وهو نفس ما حدث منذ 57 عاماً.

وأيا ما كان رأيك عزيزي القارئ في التعديلات بنعم أو لا، فلنتفق جميعاً على احترام الرأي الآخر، وعلى أهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء. وعلى قبول ما يقرره الشعب المصري صانع ثورته، وليكن معيار اختيارنا هو مصلحة البلد اليوم وغدا، والوفاء للشهداء الذين ضحوا بحياتهم لأجل حريتنا نحن.

دور المتعلم في الحياة المدرسية

هل يعيش المتعلم اليوم حياة مدرسية تقترب بشكل أو بآخر بالحياة العامة التي تتميز بالسرعة والتدفق والحيوية؟ وهل يعيش ذلك التجاوب والتفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والتطورات المعرفية والتكنولوجية التي يراها أمامه مجسدة في الحياة العامة؟ وهل يستطيع التكيف مع الحياة المدرسية من خلال ما يراه ويتفاعل معه في حياته العادية داخل المجتمع؟ .
أسئلة نطرحها بحرقة بالغة، وبناء على واقعنا التعليمي الذي يعيش أزمة هوية وأزمة تجديد وإصلاح، بناء على رؤيتنا المتواضعة لقطاع بدأ ينخره السوس البشري الذي لا يستحيي من الادعاء الفارغ والنفاق الواضح في التجمعات بينما في عمله يعلم الله ماذا يصنع؟ .
الحياة المدرسية تعتبر ذلك المناخ الجيد الذي من خلاله يمكن لكل الفاعلين المفترضين في المدرسة العيش فيه وهم ينعمون بالسلام والأمن والتعاون والاندماج، ابتداء من الإدارة مرورا بالمدرس وصولا إلى المتعلم الذي من حقه أن يحس أن المدرسة لا تختلف عن البيت وعن الحي أو الدوار الذي يسكنه إن لم نقل أفضل من كل هذه الأمكنة. لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. لأن كل طرف من الأطراف المتعايشة داخل المدرسة تريد أن تقود بنفسها نموذج الحياة الذي تراه مفيدا لها وخادما لطموحها، وهذا ما يؤثر سلبا على العلاقات المفترضة بين كل هذه الأطراف .
إن الحياة المدرسية كما يعرفها العديد من الباحثين التربويين هي ذلك المناخ الوظيفي المندمج في مكونات العمل المدرسي من حيث مجموع العناصر الزمنية والمكانية والتنظيمية والعلائقية والتواصلية والثقافية والتنشيطية التي تقدمها المؤسسة للمتعلمين. فهي تلك الحياة الاعتيادية اليومية للمتعلمين يعيشونها داخل نسق عام منظم محدد الأهداف والشروط القانونية للاستمرار. ونجد الكثير من الظروف التي تساهم في تحقيق حياة مدرسية متميزة كتحديد الفضاء المدرسي، وتنظيم الزمن المدرسي، وخلق قواعد ومبادئ تنظيم حياة الجماعة داخل المؤسسة، وتنويع العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين أعضاء المجتمع التربوي، وخلق المناخ المدرسي وأشكال التواصل الثقافي والمهني .... الخ .
وترتكز الحياة المدرسية على أمور من الضرورة بمكان، تعتمد العمل على خلق جو تربوي اجتماعي داخل المدرسة من خلال تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف على حدة، والمبادئ والثوابت التي يجب استحضارها في التعاطي مع الآخر داخل هذا المجتمع التربوي، ترسيخا لثقافة الحوار والتعاون والتشارك .
إن المتعلم لا يحظى بالدور الأهم في المؤسسة التعليمية، لأنه يستبعد دائما من المساهمة في تكوين نفسه، والتفاعل الإيجابي مع الحياة المدرسية ومجالاتها المختلفة، ولا يحس بمواطنته الصغيرة داخل المؤسسة قبل إحساسه بمواطنته الكبيرة داخل وطنه. ولذلك فإننا غالبا ما نجد المتعلم لا يبدي استعدادا لتحمل أي مسؤولية (التعاون المدرسي، المجالس المدرسية المختلفة،....) تقع على عاتقه لأنه يخاف من تبعاتها أو لأنه لا يعرف أبجديات هذه المسؤولية وكيفية التعاطي معها. وهذا لعمري يجعل المتعلم يفقد الثقة في نفسه وفي المحيطين به فيتهرب من أي واجب يفرض عليه.
إلى أي حد تعمل الإدارة التربوية على تحقيق التوازن التربوي داخل المؤسسة التعليمية؟ وإلى أي حد أيضا تعمل على خلق جو ملائم لتحقيق حياة مدرسية منتجة تكون فضاء حياتيا قابلا للتعايش في ظل الديمقراطية والتشارك والتواصل المثمر؟ .
يبدو من التجربة المتواضعة أن الإدارة التربوية االمصريه يقتصر دورها فقط على إحصاء التلاميذ والمدرسين والعمل على جلب المذكرات وإرسال البريد دون إبداع طرق ووسائل كفيلة بتحقيق تواصل بناء ومثمر بين مكونات المؤسسة. فدور المدير في المدرسة المصريه مازال مقتصرا على مراقبة أوقات دخول المدرس وخروجه وتغيبه دون البحث عن سبل لتطوير العلاقة بينه وبين المدرس لاستثمارها في خدمة الجودة التعليمية وخلق حياة مدرسية مفعمة بالحيوية والإبداع والتطوير من الإنتاج ....
وإذا ما استحضرنا مشاركة المتعلم داخل الحياة المدرسية فإننا نجدها مغيبة تماما، والسبب هو إبعاده عن المساهمة في المجالس المنبثقة عن المؤسسة كمجلس الاباء والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام ... ولذلك نجد غيابا تاما لبصمات المتعلم داخلها وداخل الفعل التعليمي التربوي عموما. وغياب دور الإدارة التربوية في التأطير ومساندة النشاط التربوي وتقوية التواصل بين هيئة التدريس والمتعلمين والعمل على تقوية العلاقات بين المؤسسات التعليمية والبيئة المحلية، لهو سبب واضح في عدم تجديد الحياة المدرسية وأنوعها المختلفة .
إن الحياة المدرسية حتى تكون متجددة ومؤثرة في كل مكونات العملية التعليمية يجب أن يعمل كل الفاعلين في المؤسسة ابتداء من الإدارة التربوية مرورا بالمدرس وانتهاء بالمتعلم، على تحديد البرامج السنوية للعمل التربوي وتقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على السلطات المختص المكلفة بالتربية والتعليم وإعداد النظام العلى مجلس الامناء للمصادقة عليه، والسهر على تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية المختلفة.... وغيرها من الأمور التي تساهم في خلق حياة مدرسية وتربوية هادفة .....

الأربعاء، مارس 16، 2011

شباب مصر وتعمير الصحراء


الشباب هم أمل الأمم ، هم ثروتها الحقيقية ، فأمة بلا شباب أمة بلا قلب ، وكما قيل الشباب هم عصب الحياة لكنني أقول الشباب هم الحياة كلها ، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل ، فإذا كان شيوخ الأمة هم العقول التي تفكر فالشباب هم السواعد التي تبني . وحيث أننا نعيش عصر يتسم بالسرعة ولابقاء فيه إلا للأقوى علميا وأقتصاديا. ولأننا نعيش في تلك الآونة أزمة اقتصادية وأزمة أخرى في ندرة المواد الغذائية وانتشار المجاعات.
وبالتالي كان البحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة تلك المحن ولأن أي محنة لابد من وجود الشباب فيها كي تحل . ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نصرني الشباب حين خذلني الشيوخ ) نعم فالشباب هم السلاح القوي والحصن الأمين وهم أقدر من غيرهم على حمل الأمانة مهما كانت ثقيلة فهم يعيشون أزهى سني حياتهم وهي فترة البذل لذا ينبغي من تضافر الجهود لإستغلال هذه الحقبة التي لا تعوض.
من حياة الانسان في عمل نحتاج اليه جميعا ألا وهو إقتحام الصحراء وتعميرها وتحويلها من صحراء جرداء ورمال صفراء الي جنة خضراء وواحة غناء في مكان يمتاز بالهدوء والنقاء بعيدا عن الزحام والضوضاء .
فمساحة الصحراء في مصر حوالي 97% من مساحة مصر الاجمالية ، ونسبة السكان الذين هم دون سن الأربعين في مصر حوالي 69% ، إذا الأرض متوفرة والشباب موجود لكن ماذا ينقصنا ! الذي ينقصنا معرفة كل من له علاقة بهذا الأم ربدوره ،
وهما فريقين أساسين ( الدولة وقيادتها ، والشباب) ودورأخر للمجتمع كله بالمشاركة مع الدولة والشباب. فالجميع من ابناء مصر وهدفهم خدمة بلدهم ، ودور كل فريق يتمثل في : أولا دورالدولة: 1- الإعلان كل عام عن مساحة من أرض الصحراء وعرضهاللجميع للتنافس على إستصلاحها.
2 - توفيرالبنية التحتية من المرافق الضرورية لإقامة مجمعتات عمرانية في الأراضي الحديثة .
3-توفير روؤس الأموال الازمةسواءعن طريق الحكومة أوعن طريق المستثمرين فالمهم هوالاستصلاح.
أما بالنسبة لدورالشباب فيتمثل في : 1- الرغبة الجادة في العمل وتحمل الظروف الصعبة اثناءالعمل.
2- تعلم المهارات الازمة والضرورية للعمل الذي سيعمله.
3-البحث عن الأماكن التي تتيح لهم فرصة العمل لا انتظارها.
وهناك عدة نقاط عمل هامة جدا تكون بالتعاون بين الشباب والحكومة والخبراء في كل مجال منها : - أولا : عقد اجتماعات بين ممثلين للدولة والشباب وخبراء الزراعة والسياحة والإقتصاد والصناعة لمناقشة ما هي سبل العمل المتاحة وما مؤهلات الشباب المطلوبة للعمل في المناطق الصحراوية وما هو الدور المنوط على الدولة في حدود الموارد المتاحة إذ لا يصح أن نرمي الحمل كله علي الحكومة وتكون ليس لديها الموارد الكافية فنعود لنقطة الصفر من جديد بعد ضياع الوقت والجهد ، وهناك دور هام للإعلام يتمثل في تسليط الضوء على الصحراء وأهميتها وتوضيح أنها مستقبل مصر وتوضيح فرص الاستثمار وتحفيز الشباب في كل بقعة على أرض مصر للذهاب للعمل في الصحراء ، وأيضا لابد من الاهتمام بكليات الزراعة وخريجيها بدلا من تهميشهم لأنهم هم أملنا وأمل أمتنا في إستصلاح الصحراء وتحقيق الأمن الغذائي ومن ثم استقلال رأينا وعدم حاجتنا لغيرنا ( من لا يملك قوته لا يملك حريته ) ، وبما أنني أحد شباب مصر يقطن تلك الصحراء فأني أرى النور يلوح في الأفق والأمل يوشك أن يتحقق ، فالشباب يريد العمل أينما كان وكيفما كان طالما أنه عمل شريف ، ونرى أن الدولة تولي اهتماما في هذه الأيام بالصحراء عن طريق المشروع المقدم من ابن مصرالبارالدكتور/ فاروق البازالعالم الكبير بوكالة ناسا والذي قدم مشروع ممرالتنمية والذي يطرح رؤية مستقبلية لفتح آفاق جديدة من العمران والخروج من الوادي الضيق والبحث عن آفق جديدة للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية دون طغيان جانب من جوانب التنمية على الجوانب الأخرى ، وأتمنى أن يحقق ذلك المشروع الآمال المعقودةعليه . وفي النهاية أرى اننا في بداية الطريق نحو نهضة مصرية في شتى المجالات ( إذاقام الجميع بعمله لله فقط دون إنتظار جزاء أو ثناء من الناس ) . ونسأل الله أن تعود مصركما كانت قائدة ورائدة للعالم بأسره.