قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس
مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والصحة، إتخاذ إجراءات تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة.
والسؤال .. ما هو قانون الغدر؟
ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.
مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .
مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
والآن بعدما عرفت نصوص قانون الغدر .. ما رأيك ؟! هل توافق على تطبيقه في محاكمات رموز النظام السابق ؟!
نص “قانون الغدر” بعد إقراره من المجلس العسكري
وفيما يلي نص التعديل:
مجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الآتية.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
أـ العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب ـ سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
جـ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
دـ الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ ـ الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وـ الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(3)
“تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها”. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4)
“ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 32/2/ 2011، وعلى الإعلان الدستورى بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 سنة 1953، قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد2 و3 و4 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة1953 النصوص الآتية.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التاديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
أـ العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب ـ سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
جـ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
دـ الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
هـ ـ الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وـ الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات العامة أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم..
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى من هذا القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ماحدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة(3)
“تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها”. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها.
ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة واتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (4)
“ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة ،1953 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق